تعتبر أملاك الدولة أحد أهم مقدرات الدولة لما تمثله من دعم للخزينة العامة من خلال الإيرادات المالية التى تحققها نظير الإنتفاع بها أو إستثمارها ، والتى من المتوقع أن تكون إحدى البدائل أو الروافد الأساسية للعوائد النفطية إذا ما تم حصرها وتوثيقها بإسم الدولة الليبية وإدارتها وإستثمارها وإستغلالها الإستغلال الأمثل .
وبمراجعة تاريخية لمصلحة أملاك الدولة في ليبيا ، نجد أن هناك العديد من التشريعات التى تعاقبت على تنظيم العقارات المملوكة للدولة بداية من قانون أملاك الدولة الخاصة الذي أسند مهمة الإشراف على أملاك الدولة وتنظيمها إلي مصلحة الأملاك الحكومية آنذاك ، حيث نص القانون فى المادة (3) منه على ( تتولي مصلحة الأملاك الحكومية إدارة عقارات الدولة الخاصة والدفاع عنها بإستثناء العقارات الخاصة لوزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة ) .
وبتاريخ 28/9/1965 م صدر قانون أملاك الدولة الخاصة ، وبتاريخ 29/4/1968 م صدر القانون رقم (24) لسنة 1968 م بتعديل بعض أحكام قانون أملاك الدولة حيث نص فى مادته (3) علي ( تتولي وزارة الإسكان والأملاك الحكومية إدارة عقارات الدولة الخاصة وحمايتها ، وتتولي كل هيئة أو مؤسسة عامة في حدود إختصاصها إدارة العقارات المملوكة لها وحمايتها ) .
ثم صدر القانون رقم (11) لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وعرف أملاك الدولة فى المادة (11) منه على أنها ( يقصد بأملاك الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العقارات المملوكة لها بإعتبارها شخصاً إعتبارياً عاماً ، ويشمل ذلك العقارات المملوكة للبلديات والأجهزة العامة القائمة بذاتها ، وأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية والمصالح العامة والعقارات التى يملكها الشعب المسلح ، سواء كانت تلك العقارات أراضي بناء أو أراضي زراعية ، أو مباني ، وبصفة عامة كافة العقارات التى تملكها جهات عامة تمول ميزانيتها من الخزانة العامة ، ويستثني من ذلك عقارات الوقف وعقارات الشركات والمنشآت العامة الداخلة في أصولها الثابتة ، وعقارات صندوق الضمان الإجتماعي وعقارات الأشخاص الإعتبارية الخاصة ذات النفع العام ، وكذلك عقارات الهيئات والمؤسسات العامة ) .
كما نصت المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه آنفاً على أن ( تتولي مصلحة الأملاك العامة إدارة العقارات المملوكة للدولة أو التى آلت إليها ، وحصرها وتسجيلها فى السجل العقاري بإسم الدولة الليبية ، وحمايتها والمحافظة عليها وإتخاذ الإجراءات الخاصة بشغلها وإخلائها وفقاً للقانون ) .
وفي سنة 1993 م صدر قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (25) والذى بموجبه أنشئت مصلحة الأملاك العامة وأنيط لها إختصاص إدارة أملاك الدولة ، ثم عادت اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) وأصدرت قرارها رقم (58) لسنة 1429 م بحل مصلحة الأملاك العامة وأيلولة كافة مكاتبها إلى اللجان الشعبية للشعبيات حينذاك .
وبتاريخ 19/9/2004 م أصدرت اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) قرارها رقم (170) بشأن إنشاء مصلحة الأملاك العامة وتتمتع بالذمة المالية والشخصية الإعتبارية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للمالية (سابقاً) ، حيث حددت المادة (4) منه إختصاصات المصلحة في ( تتولي المصلحة إعداد الخطط والبرامج اللازمة لكيفية التصرف والإدارة والحماية للعقارات المملوكة للدولة والإشراف على بناء وشراء والإنتفاع وإستثمار الأملاك العامة سواء بالداخل أو الخارج وإدارتها وصيانتها ومتابعة حصرها وإمساك السجلات المتعلقة بها وإستثمار عوائدها ) .
ثم أصدرت اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) قرارها رقم (1038) لسنة 2007 م بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرافق والذي أوكل إليها إختصاص إبرام عقود التمليك والإنتفاع المتعلقة بالعقارات المملوكة للدولة .
وألحقته بقرارها رقم (1039) لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مصلحة الأملاك العامة ، حيث نص فى المادة (4) منه علي ( تتولي مصلحة الاملاك العامة إعداد الخطط والبرامج اللازمة لكيفية الإدارة والحماية للعقارات المملوكة للدولة بالداخل والخارج ) ومنحها القرار بعض الإختصاصات التنفيذية الاخري مثل الإدارة والتصرف وتحصيل الإيرادات والحماية وشراء العقارات بإسم الدولة وتنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م وجباية أقساط التمليك والإنتفاع والإيجار للعقارات المملوكة للدولة ومتابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية العقارات المملوكة للدولة .
ثم صدر قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (405) لسنة 2008 م والقاضي بدمج مصلحة الأملاك العامة في مصلحة التسجيل العقاري ، حيث نص هذا القرار في مادته (1) علي ( تدمج مصلحة الأملاك العامة في مصلحة التسجيل العقاري الإشتراكي والتوثيق وتتبع المصلحة اللجنة الشعبية العامة ) ، وبذلك أضيف إلي مصلحة التسجيل العقاري إختصاص إعداد الخطط والبرامج اللازمة لكيفية الإدارة والحماية للعقارات المملوكة للدولة بالداخل والخارج بالإضافة إلي الإختصاصات التنفيذية الأخري التى كانت ممنوحة لمصلحة الأملاك العامة ، وأصبحت مصلحة الأملاك العامة إدارة داخل مصلحة التسجيل العقاري تسمي ( إدارة أملاك الدولة ) .
وبتاريخ 29/5/2012 م أصدر المجلس الوطنى الإنتقالي المؤقت القانون رقم (48) لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة في شأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة ، حيث نص في المادة (2) منه على ( تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة تسمي مصلحة أملاك الدولة تكون لها الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة المالية ، ويتم تنظيمها وتحديد إختصاصاتها ومقارها وكيفية إدارتها بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بمراعاة الإختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة ) .
باشرت مصلحة أملاك الدولة عملها مع نهاية سنة 2013 بتشكيل مجلس إدارتها وتسمية رئيس لمجلس إدارتها وكذلك صدر سنة 2013 م قرار مجلس الوزراء رقم 720 بشأن تنظيم مصلحة أملاك الدولة وإختصاصاتها .
تمارس مصلحة أملاك الدولة عملها في كامل التراب الليبي من خلال 37 مكتب و 20 وحدة من خلال إختصاصات وهيكل تنظيمي مؤقت وتعمل حاليا علي تطوير هذا الهيكل بحيث يلبي الرؤية المستقبلية للمصلحة وخاصة بعد إصدار الخطة الإستراتيجية للمصلحة 2016 – 2020 م .
أملاك الدولة العامـة :
وهى العقارات والأراضي المخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون وحق الدولة على أملاكها يكون مظهراً من مظاهر سيادتها كالمباني الإدارية التى تشغلها جهات عامة والطرق والمدارس والمستشفيات والغابات العامة والمشاريع الزراعية وغيرها ، وتؤخذ بعض الأملاك العامة بطبيعتها بدون تدخل الإنسان فيظل وجه النفع العام لصيقاً بها بموجب طبيعتها كشواطيء البحر ومجاري الوديان والسهول الجبلية والمحاجر وغيرها ، أو بمقتضي قرار إداري بإعتبارها من الأموال العامة للدولة .
أملاك الدولة الخاصة :
وهي العقارات والأراضي غير المخصصة للمنفعة العامة وحق الدولة علي أملاكها الخاصة هو حق ملكية خاصة كالمساكن والمباني المعدة لمزاولة المهنة أو الحرفة أو الصناعة ، وكذلك الأراضي المعدة لبناء مساكن عليها وغيرها ، وقد تكون هذه الأملاك مملوكة للدولة من الأصل أو آلت إليها بمقتضي قانون أو قرار من الجهة المختصة .
العقارات المملوكة للدولة تعتبر مسجلة بقوة القانون بإسم الدولة الليبية إستناداً علي نص المادة (الأولي) من القانون رقم (10) لسنة 1427 م بتقرير بعض الإحكام الخاصة بدعاوي الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التى آلت للدولة ( تعتبر العقارات التى آلت إلي الدولة بحكم التشريعات النافذة مسجلة بمصلحة السجل العقاري الإشتراكي والتوثيق من تاريخ أيلولة هذه العقارات إليها ويكون لحكم التسجيل هذا أثره الملزم للكافة ، وعلى مصلحة التسجيل العقاري الإشتراكي والتوثيق بالتنسيق مع مصلحة الأملاك العامة إتخاذ الإجراءات التنفيذية بما لا يتعارض مع حكم هذا النص ) .